إطلاق لائحتي المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم وقواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية

03/01/2018

أطلقت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية برئاسة الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري لائحتي المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز، وقواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، واللتين بدأ العمل بهما مطلع العام الحالي 2018م.

وتتضمن لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم لدى المراكز عدداً من المواد من أهمها: معايير أتعاب هيئة التحكيم ومصاريفها ويتم تحديدها وفق معايير وقواعد تشمل مراعاة حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومستوى الخبرات العملية المتوفرة لدى هيئة التحكيم، ومدى تعقيدات النزاع، والجهد المتوقع بذله في نظر النزاع، وطبيعة وسرعة الإجراءات، والمستوى الأكاديمي والمؤهل العلمي لهيئة التحكيم. كما نصت اللائحة على جميع المراكز وضع جدول يوضح المقابل المالي الإداري وأتعاب هيئة التحكيم ويكون لها حد أدنى وحد أعلى، على ألا تتجاوز الاتعاب 10% كحد أقصى من قيمة المبلغ المتنازع عليه في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم. أما في حالة أنه لم يتم الاتفاق بين أطراف التحكيم وهيئة التحكيم على تحديد الأتعاب وكان اتفاق التحكيم سابقاً للنزاع فيتم تحديدها وفقاً لقواعد المركز. كما منحت اللائحة اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية حق اصدار القرارات والتعليمات من وقت لآخر.

فيما تهدف لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية إلى وضع قواعد ومعايير الترخيص لمراكز التحكيم السعودية وفروعها بالمملكة، حيث حددت اختصاصات مراكز التحكيم في إدارة وتنظيم ومتابعة إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيمياً وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة، بينما لا يدخل في اختصاص هذه المراكز أي أعمال تتصل بالمنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية والدعاوي التي لا يجوز الصلح فيها.

وبحسب اللائحة، تمارس مراكز التحكيم المرخص لها اختصاصاتها من خلال اعداد قاعدة بيانات وفقا للمعايير والنماذج التي تحددها اللجنة لقيد وتسجيل قضايا التحكيم التي يرغب أطرافها في مباشرتها من خلال أي مركز مرخص له تشمل كامل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى وموضوع النزاع وأسماء أعضاء هيئة التحكيم الذين تم اختيارهم والإجراءات التي تحكم سير الدعوى والقانون الواجب التطبيق على النزاع، وكذلك مساعدة أطراف النزاع في اختيار المحكمين بناء على طلب محرر منهم وللمراكز المرخص لها اعداد قائمة بأسماء المحكمين المسجلين لديها لهذا الغرض، فضلاً عن مساعدة هيئات التحكيم في اختيار الخبراء بناء على تكليف منها، وللمراكز المرخص لها اعداد قائمة بأسماء الخبراء وذوي الخبرة المسجلين لديها لهذا الغرض، إلى جانب القيام بكافة الأعمال المتعلقة بتبليغ الخصوم وضبط محاضر الجلسات وحفظ أوراق الدعاوي وجميع القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم حتى الفصل في النزاع، علاوة على التنسيق متى كان ضرورياً مع هيئات التحكيم الدولية في النزاعات التي يتم الاتفاق على نظرها في المملكة وتخضع إجراءاتها لنظام أي هيئة تحكيم دولية وذلك في حدود ووفق الأنظمة المرعية واتفاق الأطراف.

ودعت اللائحة المراكز وكافة الجهات الحكومية والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات والهيئات العامة التي تزاول أعمال ونشاط التحكيم قبل صدور هذه اللائحة تكييف وتصحيح أوضاعها النظامية بما يتفق وأحكام هذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذها. كما حثت اللائحة تلك الجهات التقدم إلى اللجنة للحصول على التراخيص اللازمة وذلك بعد استيفائها القواعد والمعايير المنصوص عليها في هذه اللائحة. في حين حثت اللجنة كافة الجهات ذات العلاقة والمهتمين والمختصين للاطلاع على اللائحتين من خلال رابط اللجنة على الموقع الرسمي لمجلس الغرف السعودية على شبكة الانترنت.

 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
Facebook
Twitter
YouTube
إغلاق